للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شَاءَ حَتَّى يرضى ثمَّ الْتفت إِلَيْنَا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ فَمَا ظنكم رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ إِلَّا نصب لَهُ يَوْم الْقِيَامَة فَقيل هَذَا خَلفك فِي أهلك فَخذ من حَسَنَاته مَا شِئْت وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ كَأبي دَاوُد وَزَاد أَتَرَوْنَ يدع لَهُ من حَسَنَاته شَيْئا (١).

قوله: وعن [بريدة -رضي الله عنه-].

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" الحديث، أصل الحرمة ما لا يحل انتهاكه وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل (٢).

والقاعدون هم الذين قعدوا عن الغزو بغير عذر أو بإذن أو بواسطة ضرر وإطلاق اللفظ يتناول الكل والضرر المرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها (٣).

يقال خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعل (٤).

قوله: "ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى"


(١) أخرجه مسلم (١٣٩ و ١٤٠ - ١٨٩٧)، وأبو داود (٢٤٩٦)، وابن أبى عاصم في الجهاد (١٠٠ - ١٠٣)، والبزار (٤٣٦٦)، والنسائي في الكبرى (٤٣٨٣ - ٤٣٨٥) والمجتبى ٥/ ٤٠٧ (٣٢١٣) و ٥/ ٤٠٨ (٣٢١٤) و ٥/ ٤٠٩ (٣٢١٥)، وابن حبان (٤٦٣٤ و ٤٦٣٥).
(٢) الصحاح (٥/ ١٨٩٥) و (٤/ ١٦١٣).
(٣) الكشاف (١/ ٥٥٣).
(٤) النهاية (٢/ ٦٦).