قَالَ أقبل علينا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرين خمس خِصَال إِذا ابتليتم بِهن وَأَعُوذ بِالله أَن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَة فِي قوم قطّ حَتَّى يعلنوا بهَا إِلَّا فَشَا فيهم الطَّاعُون والأوجاع الَّتِي لم تكن مَضَت فِي أسلافهم الَّذين مضوا الحَدِيث (١).
قوله: وعن بريدة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله:"ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت" نقض العهد [عدم الوفاء به ونكثه] والمراد بالفاحشة الزنا وتقدم الكلام على هذا الحديث.
(١) أما حديث بريدة: أخرجه ابن أبي شيبة كما في إتحاف المهرة (٥/ ١٤٤ رقم ٤٤٠١/ ١) والمطالب (٢٠٣٣)، وأبو حاتم الرازى في العلل (٢٧٧٣)، والروياني كما في إتحاف الخيرة (٥/ ١٤٤ رقم ٤٤٠١/ ٢)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٦ رقم ٤٥٧٧) و (٧/ ٤٠ - ٤١ رقم ٦٧٨٨)، والحاكم (٢/ ١٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٨٦ رقم ١٨٨٥٠) والشعب (٥/ ٢١ رقم ٣٠٤٠). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري وابن حجر: هذا إسناد حسن. قال أبو حاتم: وهو وهم، عن ابن عباس أشبه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٧٦٣) و (٢٤١٨) و (٣٠٠٥) والصحيحة (١٠٧). وأما حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩)، وابن أبى الدنيا في العقوبات (١١)، والبزار (٦١٧٥)، والروياني (١٤٢٣)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٦١ - ٦٢ رقم ٤٦٧١) والشاميين (١٥٥٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٤٠)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٢ رقم ٣٠٤٢ و ٥/ ٢٣ رقم ٣٠٤٣ و ١٣/ ١٣١ - ١٣٢ رقم ١٠٠٦٦). وصححه الحاكم. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٣١٧ - ٣١٨: رواه البزار ورجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٦) وصحيح الترغيب (٧٦٤) و (١٧٦١) و (٢١٨٧) و (٢٤١٩).