عقوبة الزنا قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع فلم يكن فيه حد كوطئ البهيمة ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين، وقال أصحاب القول الأول وهم الجمهور ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة وهي تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل ولم يبتل الله تعالى بهذه المفسدة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيره وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم بالحجارة من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة جريمتهم التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول على أماكنها (١)، أ. هـ قاله في الديباجة.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: قال البغوي: اختلف أهل العلم في حد اللوطي فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي وهو أظهر قول الشافعي ويحكى أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن