قوله: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أبو داود وغيره، وهو حديث الكتاب.
وعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يعمل عمل قوم لوط:"ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا" رواه ابن خزيمة، قال الخطابي: في هذا الصنيع القبيح هذه العقوبة العظيمة وكان المعنى فيه أن الله سبحانه وتعالى أمطر الحجارة على قوم لوط وقتلهم بها فرتب القتل المأمور به على اللواط على معاني ما جاء في أحكام الشريعة (١)، أ. هـ.
وقال غيره: لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات، وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا والزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال، فذهب أبو بكر وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن مالك بن أنس وإسحاق وأحمد بن حنبل في أصح الرواية عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته يعني اللواط أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في [الرواية] الثانية عنه وأبو يوسع ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء، وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون