للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا هو الأصح (١).

فرع: إذا قتلت البهيمة وجب ضمانها وعلى من تجب فيه وجهان أحدهما على الواطئ والثاني في بيت المال وكم يجب إن قلنا تؤكل فما نقص بالذبح وإن قلنا لا تؤكل فجميع قيمتها ذكره في هادي النبيه على التنبيه.

وأما من أتى البهيمة فقد جاء عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه" قال البغوي: وهذا أصح وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر قاله عطاء والنخعي وهو قول مالك وسفيان الثوري والإمام أحمد وأصحاب الرأي وأظهر قولي الشافعي والقول الآخر أنه زنى يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة وروي ذلك عن الحسن وقال الزهري: يجلد مائة حصن أم لم يحصن وقال إسحاق يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه الجلد مائة، ومن العلماء من ذهب إلى قتل الفاعل والمفعول به لقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية البيهقي: "اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة" وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد وعلى القول بقتلهما قيل يهدم بناء عليهما وقيل يرميان من شاهق لما فعل بقوم لوط (٢).

وأما المفعول به فلا رجم عليه لأن الفرج المفعول فيه ليس للإحصان والأظهر أنه يجلد ويعزر محصنا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى بشرطه فإن


(١) انظر المصادر السابقة.
(٢) شرح السنة (١٠/ ٣١٠).