للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له وإن كانت زوجته أو يعزر على المذهب والله أعلم (١).

قوله: وقد حرق باللوطية أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك، وفي رواية البيهقي أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر الصديق أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي آخره فاجتمع رأي أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه بالنار (٢)، أ. هـ.

واعلم أن التحريق مما اختص الله تعالى بالتعذيب به في الدار الآخرة فأما في الدنيا فإنه يجوز قتال الكفار بأنواع التعذيب حتى بالمنجنيق والتحريق والتغريق والتخريب والسفك وغير ذلك (٣) وروى أحمد والترمذي وأبو داود عن عمر أن رسول الله أمر بتحريق متاع الغال وقد حرق أبو بكر بالنار في مصحلة المدينة بحضرة الصحابة وحرق خالد ناسا من أهل الردة وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها وكرهه عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأجازه الأئمة الأربعة والنووي والأوزاعي حتى بالنفط والقتل واتفقوا على القصاص بمثل ما فعل الجاني من ذلك وما جاء أنه عليه السلام


(١) روضة الطالبين (٤/ ١٦٦)، والنجم الوهاج (٦/ ١٠٤).
(٢) روضة المحبين (ص /٣٧١ - ٣٧٢)، والطرق الحكمية (ص ١٦ - ١٧).
(٣) تبصرة الحكام (٢/ ٢٧٩).