أدباره فبنصفه ومذهب عمر أنه يلزمه تحرير رقبة والمراد بإقباله زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور والمراد بالدينار مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص ويصرفه للفقراء والمساكين قال الرافعي ويجوز صرفه إلى فقير واحد [فائدة: الدينار كانت قيمته اثني عشر درهمان وقيل: عشرة، والظاهر أن القيمة مجزئة الآن أعني في حصول الامتثال للسنة، الظاهر لا يكلف]، وعن سعيد بن جبير: أن عليه عتق رقبة، وقال بعضهم: يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعا والصواب لا كفارة ولا يجب على المرأة شيء.
فرع: ويستحب أن [يكفر الكفارة] التي يوجبها الوطأ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى [الروايتين] عنه وحكاه [أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء].
فرع: وطء المرأة في الحيض من الكبائر والكبيرة على ما اختاره جماعة من العلماء أن كل ذنب قرن به وعيد شديد ولعن فهو كبيرة والله أعلم.
فائدة: وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذا النفاس وذهب الأكثرون إلى أنها إذا انقطع دم حيضها لا يقربها الزوج حتى تغتسل وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا انقطع لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام عندهم جاز وطئها قبل الغسل عملا بقراءة التخفيف وإن انقطع لأقل من عشرة لعادتها لم يجز وطئها حتى تأخذ حكما من اللوحة أحكام الطاهرات كأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة.