للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأكثر العلماء على سقوط الكفارة لأن الأصل براءة الذمة والحديث مرسل موقوف على ابن عباس وعلى تقدير الصحة يحمل على الاستحباب كما جاء في الحديث "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار" رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه (١) وقد أمر الصديق فيه بالاستغفار وأن لا يعود [فدل]، على الاستحباب رواية التخيير بين الدينار وبين النصف إذ لا تخيير في الجنس الواحد بين الأقل والأكثر قال في الروضة وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة نص عليه ولا غرم عليه في [الجديد]، بل يستغفر الله يتوب (٢) أ. هـ.

ولو انقطع دمها يستمر التحريم إلى أن تغتسل بنص القديم وقال أبو حنيفة: إن لم تغتسل حتى مضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده [حل الوطئ في الحال وإن انقطع لأقله] فلا ولا كفارة بعد الانقطاع وقيل الغسل عند الجميع خلافا للأوزاعي وقتادة واختلفوا في قدر الكفارة فقيل دينار في أوله ونصف دينار في آخره وقيل هو مخير بين الدينار ونصفه، وعندنا يستحب له إن وطء في إقبال الدم وشدته أن يتصدق [بدينار]،، وإن وطء في


(١) أخرجه أبو داود (١٠٥٣)، وابن ماجه (١١٢٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٦ (١٣٨٨) والكبرى (١٦٧٣) وابن خزيمة في صحيحه (١٨٦١)، وابن حبان (٢٧٨٨) و (٢٧٨٩)، والحاكم ١/ ٢٨٠. قال أحمد: همام عندي أحفظ. قال أبو حاتم في العلل (٥٦٣): وهو حديث صالح الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في المشكاة (١٣٧٤)، ضعيف أبي داود (١٩٥ - ١٩٨).
(٢) كفاية الأخيار (ص ٧٩).