للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوجته أو أمته وهي حائض عزر أيضا ولا يحد وقال في [القديم] إن كان إقبال [الدم] أي في أوله وجب عليه دينار وإن كان في إدباره أي في ضعفه وجب عليه نصف دينار لما روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقشاع الدم فنصف دينار، قال النووي: وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا وتارة معضلا وأبعد من قال بعتق رقبة، وقال الشافعي رحمه الله: فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله تعالى ولا يعد، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله (١).

فرع: وطء المرأة في الحيض من [الكبائر]، والكبيرة على ما اختاره جماعة من العلماء أن كل ذنب قرن به وعيد شديد ولعن فهو كبيرة والله أعلم.

فائدة: وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذا النفاس وذهب الأكثرون إلى أنها إذا انقطع دم حيضها قال الخطابي (٢): قد ذهب إلى إيجاب الكفارة غير واحد من العلماء منهم الإمام أحمد وإسحاق وقتادة والأوزاعي وبه قال الشافعي في القديم، ولا ينكر أن تكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان.


(١) انظر المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٥٩ - ٣٦١).
(٢) معالم السنن (١/ ٨٣).