للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي بكر بن أبي أويس فذكره إلى أن قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امراته في دبرها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد من ذلك وجدًا شديدًا فأنزل الله عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (١) (٢) وهذا وعيد شديد في اللواط وفي إتيان النساء في أدبارهن، وحكمه في الزوجة التعزير وفي اللواط جلدهما والتغريب فإن كانا محصنين وجب الرجم على الفاعل ولا يجب على المفعول عندنا لأن الدبر ليس محلا للإحصان وقطع ابن الصلاح بوجوب الحد في وطء المملوك الذكر ويجب بوطء المرأة في الدبر مهر المثل للمكرهة (٣).

وفي حرمة المصاهرة وجه أنه لا يثبت به، واتفق الأصحاب على أنه في معنى القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة ووجوب الغسل في الجانبين إن كانا بالغين فإن كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو كانا صبيين أو كان المفعول به صبية أو كانا صبيين أو صبيا وصبية فلا وجوب على من لم يبلغ فإذا بلغ وجب نعم يجب على الولي أمره بذلك وإذا اعتقل في صباه سقط عنه على المذهب وفيه وجه، واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل والإحصان والخروج من [الدبر] والفيئة الإيلاء ويعتبر إذن المنكوحة وخروج منى الرجل من الدبر فإنه لا يوجب الغسل ولا يحل الوطء فيه بحال فإن وطء


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٣٢). وقال النسائي: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(٣) الحاوى (٩/ ٣٢٢)، وبحر المذهب (٩/ ٣١٥).