للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطهر] لا من قبل الحيض، وقيل: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) أي لا تقربوهن فيه وهو الفرج والمعنى: نهاكم أن يعود الفرج إلى غيره وقال مجاهد في قوله: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢) من أدبار النساء فقد نبهت هذه الآية على تحريم الوطء في الدبر لأن تحريم الحائض لأجل الأذى بالنجاسة والنجاسة ملازمة لذلك المحل وأما السنة فرواها أحد عشر من الصحابة [بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار من] طرق الجميع، وأسند أقوال الصحابة ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة ولا يعرف لهم [مخالف] وأما فقهاء الإسلام كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأما المعنى [فإن فاعل ذلك] مرتكب كبيرة لما فيها من التوعد واللعن وذلك لا يقتضي دوام الغضب فإن إجماع أهل السنة على عدم تكفيره بالكبيرة وعدم خلوده في النار فيكون مصيره إلى الجنة والقرآن والسنة ناطقة بذلك، أهـ قاله شارح الإلمام والله تعالى أعلم بالصواب.

وقد اتفق العلماء -رضي الله عنهم- الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها أو الأمة المباحة في الموضع المكروه أي المحرم وهو الدبر سواء كانت حائضا أو طاهرا قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال فإن وطء الرجل امرأته أو أمته في الموضع المحرم وهو الدبر عزر ولا يحد (٣).


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٦).