للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب" وهو الذي يعمل عمل قوم لوط "والراكبة والمركوبة" من النساء وهو المساحقة "والإمام الجائر" أي السلطان الجائر.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا" وهو اللواط.

قوله: "أو امرأة في دبرها" الحديث.

قوله: "لا ينظر الله إلى رجل" الحديث أي نظر رضى وهذا يقتضي دوام غضبه عليه لأنه نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأزمان لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (١) والظاهر من هذا الحديث التحذير العظيم فإن فاعله متعرض للإعراض عنه، وقد ألف ابن الجوزي في الرد على من قال بإباحته قال لنا خمسة [أدلة من الكتاب] والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم وإجماع العلماء [ ... ] (٢) فذكر الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وعلله بأنه أذى أي المجامع إلى قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٣) قيل من [قبل


= وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٧٢: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٥٣٦٣) وضعيف الترغيب (١٤٥٠).
(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.
(٢) بياض بالأصل.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.