للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن مواضع الغائط، ومنه حديث ابن مسعود "محاش النساء عليكم حرام" قاله في النهاية (١).

قوله: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" تقدم الكلام على ذلك.

٣٦٦٤ - وَعَن جَابر -رضي الله عنه- أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نهى عَن محاش النِّسَاء رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرُوَاته ثِقَات وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ اسْتَحْيوا من الله فَإِن الله لَا يستحي من الْحق لَا يحل مأتاك النِّسَاء فِي حشوشهن (٢).

قوله: وعن جابر، تقدم الكلام عليه.

قوله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن محاش النساء، الحديث، والمحاش قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال: المحاش جمع محشة بفتح الميم وكسرها وهي الدبر.

٣٦٦٥ - وَعَن عقبَة بن عَامر -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله الَّذين يأْتونَ النِّسَاء فِي محاشهن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عبد الصَّمد بن الْفضل المحاش بِفَتْح الْمِيم وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة وَبعد الْألف شين مُعْجمَة مُشَدّدَة جمع


(١) النهاية (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٢) أخرجه الطحاوى في معانى الآثار (٤٤١٧) و (٤٤١٨)، وأبو عوانة (٤٧٣٢)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥٧ رقم ٧٧٢٢)، وابن عدى في الكامل (٧/ ٢٨٦)، والدارقطني (٣٧٥٠). قال ابن عدى: وهذا الحديث اختلفوا على سهيل؛ فرواه عباد عن عُمر مولى غفرة، عن سهيل، عن أبيه، عن جابر. ورواه ابن عياش، عن سهيل، عن مُحمد بن المنكدر، عن جابر. ورواه حماد بن سلمة، عن سهيل، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة. قال الهيثمي المجمع ٤/ ٢٩٩: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٣٩٩) وصحيح الترغيب (٢٤٢٨).