للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس لها أثر، قال ابن الصلاح: هذا إسناد ثابت فيه ثلاثة من صالحي المسلمين القاضي أبو الطيب وتلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وتلميذ الشيخ إبي إسحاق أبو القاسم الزنجاني (١)، أ. هـ.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" الحديث، عجيزة المرأة هو دبرها وهذا نص عام على تحريم إتيان النساء في أعجازهن وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع فأما الإجماع فإن المرأة ترد من داء الفرج، ولو جاز وطئها في المسلك الآخر أجمعوا على ردها بداء الفرج قال الإمام السهيلي: وقد مهدنا الأدلة على هذة الأسئلة مفردة بما فيه شفا والله أعلم (٢).

٣٦٦٧ - وروى ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا عَن الْحَارِث بن مخلد عَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَا ينظر الله إِلَى رجل جَامع امْرَأَة فِي دبرهَا (٣).

٣٦٦٨ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَلْعُون من أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا رَوَا أَحْمد وَأَبُو دَاوُد (٤).


(١) المنتظم (١٧/ ١٠٦)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٥٦٠).
(٢) الروض الأنف (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٢) وعنه أحمد ٢/ ٢٧٢ (٧٦٨٤)، وابن أبى شيبة ٣/ ٥٣٠ (١٦٨١١)، وأحمد ٢/ ٣٤٤ (٨٥٣٢)، والدارمى (١٢٦٦)، وابن ماجه (١٩٢٣)، والنسائى في الكبرى (٨٩٦٢ و ٨٩٦٣ و ٨٩٦٤ و ٨٩٦٥)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٧ رقم ٩٩٠) و (٦/ ٢٦٢ رقم ٦٣٥٧). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٣١) آداب الزفاف (٣٠)، صحيح أبي داود (١٨٧٨)، المشكاة (٣١٩٥).
(٤) أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٤ (٩٧٣٣) و ٢/ ٤٧٩ (١٠٢٠٦)، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٦٦)، وأبو عوانة (٤٧٣١). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٣٢).