للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٦٩ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فَصدقهُ كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ فقد برئ مِمَّا أنزل على مُحَمَّد -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الْحَافِظ رَوَوْهُ من طَرِيق حَكِيم الْأَثْرَم عَن أبي تَمِيمَة وَهُوَ طريف بن خَالِد عَن أبي هُرَيْرَة وَسُئِلَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن حَكِيم من هُوَ فَقَالَ أعيانا هَذَا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير لَا يعرف لأبي تَمِيمَة سَماع من أبي هُرَيْرَة (١).

قوله: وعن أبي هريرة، تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-" يقول: من جامع امرأته في حال الحيض أو في دبرها وهو يعتقد تحليله أو سأل كاهنا وهو الذي يخبر عما يكون في المستقبل بالنجوم أو بأشياء مكتوبة في الكتب الجاهلية وأكاذيب الجن لأن الجن كانوا


(١) أخرجه أبو نعيم بن دكين في الصلاة (١٥) وعنه ابن أبى شيبة في المصنف ٣/ ٥٣٠ (١٦٨٠٩) والدارمى (١٢٦٢)، وإسحاق (٤٨٢)، وأحمد ٢/ ٤٠٨ (٩٢٩٠) و ٢/ ٤٦٧ (١٠١٦٧)، وابن ماجه (٦٣٩)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي في العلل (٧٦) والسنن (١٣٥)، والبزار (٩٥٠٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٦٧ و ٨٩٦٨).
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة. وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدا. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه بهذا اللفظ إلا حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وحكيم منكر الحديث لا يحتج بحديث له إذا انفرد به وهذا مما تفرد به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٣٣) آداب الزفاف (٣١)، الإرواء (٢٠٠٦)، المشكاة (٥٥١).