للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصعدون السماء قبل مبعثه فيسترقون السمع بما تقول به الملائكة في السماء من أحوال أهل الأرض وأعمالهم وأرزاقهم وما يحدث فيهم من الحوادث فيأتون به إلى الكهنة ويخبرونهم فبقيت تلك الكتب فيهم باقية وهو يعتقد أن ما قال الكاهن من الأكاذيب حق وصدق فهو كافر لأن تحليل الحرام كفر وإن لم يعتقد التحليل ولكن قد علم أن ذلك الفعل حرام وأن هذا الكاهن عسى أن يصدق ولم يعتقد صدقه فهو فاسد فقوله: "كفر" معناه جحد نعمة الله أو قارب الكفر ويكون للتهديد.

ومباشرة الحائض على أقسام، أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بإجماع الأمة وبنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد [مسلم] حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة إن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي، القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة بالذكر وبالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلا باتفاق العلماء، وقد نق الشيخ أبو حامد الإسفرائني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا والتعفف عن ذلك أفضل، القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير [القبل]، والدبر وفيها لأصحابنا ثلاثة أوجه أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام، [الثانى أنها ليست بحرام ولكنها]، مكروهة كراهية تنزيه، قال النووي: وهذا