للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوجه قوي من حيث الدليل وهو المختار، والوجه الثالث: إن كان [المباشر يضبط]، نفسه عن الفرج إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا الوجه [حسن]، وقال أبو العباس البصري عن أصحابنا وممن ذهب إلى الوجه الأول: وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء ثم إن تحريم الوطئ في المباشرة على قول من يحرمها يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١) الآية (٢)، قاله شارح الإلمام.

فرع: إذا أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت: أنا حائض فإن لم يمكن صدقها ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن أمكن ولكن كذبها حل الوطء على الأصح أنها ربما عادته ومنعته حقه ولأن الأصل عدم التحريم.

والثاني: يحرم كما لو علق طلاقها على حيضها [فيقبل قولها على] الصحيح [وفرق القاضي بينه وبين تعليق الطلاق بأن] الزوج مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها فإن [اتفقا]، على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها (٣).


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٢) شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٧٢).