للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٦٩٥ - وَفِي رِوَايَة للنسائي قَالَ من قتل رجلا من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الْجنَّة وَإِن رِيحهَا ليوجد من مسيرَة سبعين عَاما (١).

٣٦٩٦ - وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ من قتل نفسا معاهدة بِغَيْر حَقّهَا لم يرح رَائِحَة الْجنَّة وَإِن ريح الْجنَّة ليوجد من مسيرَة مائَة عَام فِي غير كنهه أَي فِي غير وقته الَّذِي يجوز قَتله فِي حِين لَا عهد لَهُ (٢).

قوله: وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- تقدم.

قوله: "من قتل معاهدا" المعاهد هو بفتح الهاء ويجوز كسرها وهو من دخل بلادنا بأمان أو عقد له ذمة أو أجير ولو ساعة من نهار فلا تصح معاهدة الرقيق ولا عقد الذمة له فمن شرطه أن يكون حرا أ. هـ قاله شارح الإلمام.

قوله: "في غير كنهه" أي: في غير وقته الذي يجوز فيه حين لا عهد له كذا ذكره المنذري فالكنه الحقيقة وكنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من قتله في غير [وقته] أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ومنه الحديث: "لا تسأل المرأة


(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٣٧ (١٨٠٧٢) و ٥/ ٣٦٩ (٢٣١٢٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦٢ (٤٧٩٢) والكبرى (٦٩٢٥)، وأبو نعيم في المعرفة (٧٢٨١) عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٦ (٦٧٤٥)، والنسائي في الكبرى (٦٩٢٦) و (٨٦٨٩) والمجتبى ٧/ ٣٦٣ (٤٧٩٣)، وابن أبى عاصم في الديات (ص ٤٦)، والبزار (٢٣٧٣)، وابن الجارود (٨٣٤)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٤٥١ - ٤٥٢ رقم ١٤٣٠٨)، والحاكم (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٢٩ رقم ١٦٤٨٣) و (٩/ ٣٤٥ رقم ١٨٧٣٣). وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ١٨٢): هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٣)، وغاية المرام (٤٥٠).
(٢) أخرجه ابن حبان (٤٨٨١) و (٧٣٨٢) و (٧٣٨٣). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٣)، وصحيح الجامع (٦٤٥٦).