للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فطفيت (١)، أ. هـ، والذريرة هي فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند (٢).

قوله: "فقال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه" وفي الرواية الأخرى: "بادرني عبدي بنفسه" الحديث، فيه دليل للمعتزلة أن القاتل يقطع أجل المقتول وأنه لو تركه لعاش إلى أجله ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجل وأن القاتل لم يقطع أجل المقتول وإنما قتله عند انتهاء أجله، ووجب القصاص لتعديه وفعله به هذا الفعل الشنيع ويتأول قوله تعالى: "بادرني بنفسه" باعتبار ما في ظن الذي قتل نفسه فإنه قد ظن أن الأجل كان متأخرًا عن ذلك الوقت أو أنه بادر إلى تعاظم سبب إزهاق روحه ولو ترك هو هذا السبب لخلق الله تعالى سببا لهلاكه غير القتل فهذا معنى المبادرة فهي مبادرة إلى تعاطي سبب الموت وليست مبادرة إلى الموت فاعرفه ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

قوله تعالى: "فحرمت عليه الجنة" أما تحريم الجنة عليه فيحتمل أن يكون مشركا قد ضم إلى شركه هذا الفعل أو مستحلا لذلك فإن لم


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٣٧٠ (٢٣١٤١)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٠٣) وعمل اليوم والليلة (١٠٣١)، وابن السنى (٦٣٥)، والحاكم (٤/ ٢٠٧)، وأبو نعيم في الطب (٤٨٩)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٤/ ١٥٧). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٩٥ - ٩٦: رواه أحمد، وفيه مريم بنت أبي إياس، تفرد عنها عمرو بن يحى، وهو ومن قبله من رجال الصحيح. وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٠٦٨).
(٢) الأذكار (ص ١٣٢) للنووى.