للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: وفي الحديث دليل على أن نفس الإنسان مملوكة لله تعالى لا يحل للإنسان التصرف فيها بما يضرها ولا يحل له أن يقتل نفسه في مسائل منها إذا أحاطت به النار وتحقق أنه لا يمكنه التخلص منها إلا بأن يلقي نفسه في بئر أو حفرة فيموت فيجوز له ذلك مراعاة لتوقع الصلاة عليه ودفنه.

الثانية: إذا وقع في أيدي المشركين وتحقق أنهم يمثلون به لمؤلم يقتل نفسه فهذا من العوارض المبيحة للقتل وليس من الأشياء المبيحة للقتل أن يزني وهو محصن ويريد قتل نفسه بل طريقه أن يرفع نفسه إلى الإمام ويقر ليقتله والستر على نفسه أولى، أ. هـ قاله ابن العماد.

٣٧٠١ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة -رضي الله عنه- أَن رجلا كَانَت بِهِ جِرَاحَة فَأتى قرنا لَهُ فَأخذ مشقصا فذبح بِهِ نَفسه فَلم يصل عَلَيْهِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه الْقرن بِفَتْح الْقَاف وَالرَّاء جعبة النشاب والمشقص بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْقَاف سهم فِيهِ نصل عريض وَقيل هُوَ النصل وَحده وَقيل سهم فِيهِ نصل طَوِيل وَقيل النصل وَحده وَقيل هُوَ مَا طَال وَعرض من النصال (١).

قوله: وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: "أن رجلًا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-" الحديث، القرن: هو جعبة النشاب، والمشقص: قد


(١) أخرجه أبو داود (٣١٨٥)، وابن ماجه (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٠٨ (١٩٨٠)، وابن حبان (٣٠٩٣) و (٣٠٩٥). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٧)، والأحكام (٨٤).