للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو سهم فيه نصل عريض، وقيل: هو النصل وحده، وقيل: سهم فيه نصل طويل، وقيل: ما طال وعرض من النصال، أ. هـ. وقيل: هو [السكين] (١) وقد رواه الطبراني بمشقص (٢)، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلي على قاتل نفسه لعصيانه ومذهب أهل السنة أنه لا يكفر [من قتل نفسه] ونصوا على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وتقدم في المديون أنهم كانوا يصلون عليه وهو متعلق الذمة وحاله أشد ممن ذنبه فيما بينه وبين الله وإنما ترك الصلاة عليه تحذيرا من مثل فعله وتعظيما لذنبه وبهذا قال مالك زجرا لهم ولعل هذا القاتل كان مستحلا القتل نفسه فمات كافرا فلم يصل عليه لذلك وهذا مذهب عمر عبد العزيز، وأما المسلم القاتل لنفسه أو لغيره فيصلي عليه عند الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء خلافا للأوزاعي وقال أحمد: لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه غيره وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائها وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال: "صلوا على صاحبكم" قال القاضي عياض: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ومرتكب الكبائر وولد الزنا، وعن الإمام


(١) قاله الداودي كما في المشارق (٢/ ٢٥٧) وإكمال المعلم (٤/ ٣٢٦).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٣٠ رقم ١٩٥٦).