للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد الزنا وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم، وعن الزهري: لا يصلي على المرجوم ويصلي على المقتول في قصاص، وقال أبو حنيفة: لا يصلي على محارب ولا على قتل الفئة الباغية، وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا، وعن الحسن: لا يصلي على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها، ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير والله أعلم (١) ذكره ابن العماد في شرح العمدة.

وفرق بعضهم بين قاتل نفسه لعدم إمكان التوبة متعجلا فلا يصلي عليه بخلاف قاتل غيره وأما من قتل في حد فتقدم ونقل عن الشافعي أنه لا يصلي على تارك الصلاة إذا قتل والصحيح أنه يصلي عليه وفي أبي داود: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (٢) قاله شارح الإلمام.

٣٧٠٢ - وَعَن أبي قلَابَة -رضي الله عنه- أَن ثَابت بن الضَّحَّاك -رضي الله عنه- أخبرهُ بِأَنَّهُ بَايع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- تَحت الشَّجَرَة وَأَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من حلف على يَمِين بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كمَا قَالَ وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لَا يملك وَلعن الْمُؤمن كقتله وَمن رمى


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٧ - ٤٨).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٤٧ رقم ١٣٦٢٢)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩١٣)، والدارقطني (١٧٦١ - ١٧٦٣) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢١٧). قال ابن عدى: منكر. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٦٧: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. وضعفه الألباني في الإرواء (٧٢٨) وضعيف الجامع (٣٤٨٣).