للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[والحكمة فيه أن الرق للإنسان كالعدم وعتقه إخراج له من العدم إلى الوجود فأشبه إخراج الولد من العدم بالولادة فكافأه بذلك (١)] أ. هـ.

وقوله: "فيعتقه" لم يرد أن إنشاء العتق شرط بل أراد أن بالشراء يخلصه عن الرق، كذا في شرح السنة (٢)، وظاهر الحديث أنه لا يعتق عليه بمجرد الملك حتى يعتقه هو واليه، ذهب أهل الظاهر والأودني من الشافعية وخالفهم جمهور علماء الأمصار واختلف العلماء في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سوى الوالد والولد وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث.

وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا أو علون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم وذهب مالك إلى أن الذي يعتق بالملك عمود النسب والجناحان وهم الإخوة وعن مالك أيضا عمود النسب علوا أو سفلوا وبه قال الشافعي وعن مالك أيضا ذوو الأرحام المحرمة وبه قال أبو حنيفة (٣)


(١) الإقناع (٢/ ٤١٣).
(٢) شرح السنة (٩/ ٣٦٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٣).