للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلّه دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العُلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري، وهذا كلّه إذا لم يحضر، ويتعين القتال فحينئذ يجوز بغير الإذن وأجمع العُلماء على الْأَمر بين الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر واللّه أعلم (١).

قوله: وعن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - أيضًا، تقدم الكلام على ترجمته أيضًا.

قوله: جاء رجل إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، الحديث، تقدم الكلام على المبايعة في الحديث قبله والهجرة.

وقوله: وتركت أبوي يبكيان، بغير ألف فالخارج إلى الجهاد إذا كان متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الأبوين وتقدم ذلك فأما إذا وجب عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما وخرج في الجهاد وهذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا وطاعتهما.

حنيئذ معصية للّه عَزَّ وَجَلَّ ومعونة للكفار، وقال سفيان الثوري: هما كالمسلمين وتقدم، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كان بعد الفتح وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين وكان ذلك من الأعراب


(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٠٤).