للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"البنات" ولم يذكر الحافظ في هذا الحديث: "وأد البنات".

قوله: "إن اللّه حرم عليكم عقوق الأمهات" قال ابن الأثير (١): يقال عن والده يعقه عقوقا فهو عاق إذا أذاه وعصاه وخرج عليه وهو ضد البر به، وأصل العقوق من العق وهو الشق والقطع فكأن العاق في شق ووالده في شق بسبب المخالفة وقيل هو شق عصى الطاعة لوالده (٢)، واكتفي بذكر أحد الوالدين عن الآخر. وهو كلّ فعل غير واجب يتأذى به الوالدان ويقال طاعتهما واجب فيما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فيه عقوق (٣).

والأمهات بإثبات الهاء وهو الأشهر في جمع أم من يعقل، والمراد بالأمهات الأم وسائر الجدات وهو نوع من مجاز التغليب قيل وإنما خص الأمهات مع امتناع العقوق في الآباء أيضًا، وقال بعضهم (٤): وإن كان عن الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيمًا، فالعقوق للأمهات [له مزية] في [القبح] وقال بعضهم أيضًا (٥): إنما خص الأمهات بالذكر لعظم حقهن وحقهن مقدم على حق الأب كما قدمهن في البر، وإنما يخص الشيء بالذكر من بين جنسه لمعنى فيه يزيد على غيره انتهى، وقيل (٦): لأجل شدة حقوقهن


(١) النهاية (٣/ ٢٧٧).
(٢) المفهم (١٦/ ٨٠).
(٣) الكواكب الدرارى (١١/ ١٧٤).
(٤) النهاية (٣/ ٢٧٧).
(٥) كشف المشكل (٤/ ١٠٣) لابن الجوزى.
(٦) إحكام الأحكام (١/ ٣٢٣).