للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعند ابن كثير إنفاقه في مصالح الدنيا مكروه كما إذا تلذذ به وجمع بين الأطعمة المفتخرة ونحوها.

واختلف العُلماء في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله فقال الجمهور يجب، منهم علي وابن عباس وابن الزبير وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقالت طائفة: لا حجر عليه وبه قال النخعي وابن سيرين وأبو حنيفة وزفر (١)، أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى تضيع فتهلك، وقسم ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف والحمام الصغير واحتمال الغبن الفاحش في البياعات ونحوها وكذلك دفع المال لمن لم يؤنس رشده (٢).

وسبب النهي أنه إفساد واللّه لا يحب المفسدين، ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس وأما صرفه في مصالح الآخرة فيمنع ولا يسمي ذلك تضييعا لأنه يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت (٣) ولهذا كرهوا للإنسان أن يقول ضيعت على حجي كذا وإنما يقال أنفقت على حجي كذا، ولا يكره إنفاق جميع ماله في مصالح الآخرة في حق من يصبر على الإضافة قال اللّه تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ


(١) التوضيح (١٠/ ٥١٦) و (١٥/ ٤٥٦)، وعمدة القاري (٩/ ٦١).
(٢) شرح السنة (١/ ٢٠٤) وعنه كشف المناهج (٤/ ٢٧٦).
(٣) دقائق المنهاج (ص ٢٨).