للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي: وهذا مناسب في المعنى لكنه ليس مشتقا من ذلك فإن عين المال واو، والإمالة من الميل بالياء وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية (١) قلت: يدل عليه الأموال ومويل وتمول زيد كذا إلى غير ذلك واللّه أعلم.

ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال هو تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا [وترك حفظه مع إمكان الحفظ] فأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة فذلك مطلوب بشروط وقد قالوا الإسراف في الخير كالضيافة ونحوها وأما بذله في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحالط المنفق وقدر ماله ففي كونه إسرافا خلافٌ، والمشهور عند المالكية أنه إسراف وقال بعض أصحابنا: ليس بإسراف وظاهر القرآن يمنعه والأشهر أنه مباح إذا كان في غير معصية (٢) [وفي المذهبي] عندنا: يكره لمن لا يصبر على الإضافة التصدق بجميع ماله (٣)، وقال الزناتي شارح الرسالة (٤): لا خلاف عند المالكية في منعه سواء أنفقه على أولاده أو على الفقراء، وحكي عن سحنون أنه ترد صدقته ويحال بينه وبين ماله لظهور سفهه وربما يؤدب على سوء صنيعه ومنعه الباجي (٥) وعند


(١) تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٤٧).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٢٢)، والعدة (٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).
(٣) المهذب (١/ ٣٢٢)، والوسيط (٤/ ٥٧٧)، والمجموع (٦/ ٢٣٦).
(٤) شرح الرسالة المسماة (حلل المقالة في شرح الرسالة) (لوحة ٨٠).
(٥) فتح البارى (١٠/ ٤٠٨).