للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليوم الثاني فيعطيه ثم في الثالث فهذه كثرة بالإضافة إلى الشخص الواحد وإن لم يكن في نفس السؤال، ووجه الكراهة في ذلك أن الشخص الواحد إذا كرر عليه السؤال ربما يزعجه ذلك ويقلقه هذا إن حمل السؤال في الحديث على سؤال المال ويستدل به على أن من قدر على السؤال والمشي لا يجب عليه الحج وهو كذلك عند الشافعي ولا يكون ذلك من الاستطاعة، وقال الإمام مالك: يجب عليه الحج تعويلا على السؤال (١)، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (٢): ويجوز أن يكون السؤال راجعا إلى الأمور الشرعية، وقد كانوا يكرهون تكلف السؤال عما لا تدعوا الحاجة إليه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرما عند اللّه من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته" (٣) أ. هـ قاله ابن العماد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإضاعة المال".

تنبيه: المال ما تملكته من جميع الأشياء وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم، قال سيبويه: من شاذ الإمالة إمالة المال والجمع أموال وتصغيره مويل (٤). وفي حلية الأولياء عن سفيان الثوري أنه قال: سمي المال مالا لأنه يميل القلوب (٥).


(١) المعونة (١/ ٥٠٠)، وشرح الرسالة (٢/ ٨٧).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٣٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (١٣٢ و ١٣٣ - ٢٣٥٨)، وأبو داود (٤٦١٠) عن سعد بن أبي وقاص.
(٤) المحكم (١٠/ ٤٤٠).
(٥) حلية الأولياء (٦/ ٣٨٦).