للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من الكبائر شتم الرجل والديه" الحديث، قال في المفهم (١): يعني من أكبر الكبائر لأن شتم المسلم كبيرة فشتم الأب أكبر منه وفيه نظر، أ. هـ قاله الكرماني.

فإن قلت: الكبيرة معصية توجب الحد واللعن لا حد له قلت اللعن السب والقذف وله حد مع أن الكبيرة أصح حدودها معصية، توعد الشارع عليها بخصوصها وقيل هي ما تشعر بقلة المبالاة بالدين، وفي الجملة تعريفات متعددة، فإن قلت: لم كان من أكبرها؟ قلت: لأنه نوع من العقوق وهو إساءة في مقابلة إحسان الوالدين وهو أن لحقوقهما وهو قبيح أيضًا عرفا وعادة انتهى (٢).

تنبيه: فإن قلت: جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع وفي بعضها ثلاث ثلاث وقال بعضهم: ليس لها عدد معين، فما التلفيق؟ قلت: لا منافاة لعدم اعتبارها مفهوم العدد، فإن قلت: فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر المذكور في غير هذا الحديث. قلت: لأنها أكثرها ولأن اللّه أوعد على القتل ما أوعد على الشرك حيث قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} (٣) الآية، قاله الكرماني (٤).


(١) المفهم (٢/ ٤٧).
(٢) الكواكب الدرارى (٢١/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٣) سورة النساء، الآية: ٩٦.
(٤) الكواكب الدرارى (١١/ ١٧٤).