للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا لا تدخل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال وقيل هو عام في كلّ رحم محرما كان أو غير محرم وارثا كان أو غير وارث، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك فأدناك" هذا كلام القاضي عياض وهذ القول الثاني هو الصَّواب وهذا أصح (١) وسيأتي الكلام على إكرام الضيف وعلى الصمت في ابهما إن شاء اللّه تعالى.

٣٧٩١ - وَعَن أنس - رضي الله عنه -: أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من أحب أَن يبسط لَهُ فِي رزقه وينسأ لَهُ فِي أثره فَليصل رَحمَه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم ينسأ بِضَم الْيَاء وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة مهموزا أَي يُؤَخر لَهُ فِي أَجله (٢).

قوله: وعن أنس - رضي الله عنه -. تقدم الكلام على ترجمته.

قوله: "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" الحديث، بسط الرزق توسعه وكثرته وقيل بالبركة فيه (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وينسأ له في أثره فليصل رحمه" وينسأ له في أثره بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموز أي يؤخر له في أجله، أ. هـ قاله المنذري.

ينسأ من الإنساء وهو التأخير ومنه النسيء يقال نسأته أي أخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٧) و (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٠ و ٢١ - ٢٥٥٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١١٤).
(٤) شرح المشكاة (١٠/ ٣١٥٩) للطيبي، والكواكب الدرارى (٩/ ١٩٦).