للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدقيقة فإنها من النفائس واللّه أعلم، قاله في شرح الإلمام ومنه قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (١) على قراءة من رفع، ومنه قوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" ونظائره كثيرة واللّه أعلم، فالإيذاء معصية ولا يلزم منها نفي الإيمان، قلت: إشارة إلى المبدأ والمعاد يعني إذا آمن باللّه الذي خلقه والذي يجازيه يوم القيامة بالخير والشر لا يؤذي جاره" فإن قلت: الْأَمر بالإكرام للوجوب أم لا؟

قلت: يختلف بحسب المقامات فربما يكون فرض عين أو فرض كفاية وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق واللّه أعلم.

قال القاضي عياض وغيره: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وبره وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه وقد أوصى اللّه بالإحسان إليه في كتابه العزيز فقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} إلى قوله: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} (٢) الآية، أ. هـ، وفي الحديث: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" قال الراغب: والجار من يقرب مسكنه منك وهو من الأسماء المتضايفة فإن الجار لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الخير جار له كالأخ والصديق ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كلّ من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار قال اللّه تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} أ. هـ.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.