للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النووي (١): هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهذا محمول عندنا على هبة الأجنبي.

ومن ذهب إلى الكراهة أخذ بالرواية التي فيها كالكلب يعود في قيئه، وقال: فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه، فالمراد التنفير من العود بتشبهه بهذا المستقذر (٢).

قال الشيخ تقي الدين القشيري (٣): وقع التشديد في التشبيه من وجهين أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب لتكالبه على الدنيا، والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء. وفي الحديث دليل على نجاسة القيء ويحرم أكله سواء تغير أم لا، وذهب مالك إلى أن القيء إذا لم يتغير يكون طاهرا والله أعلم.

أما إذا وهب الإنسان لولده أو ولد ولده وإن سفل شيئا وسلمه إليه فله الرجوع وكذلك الأمهات والأجداد، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيه وهو قول الشافعي غير أن الأولى للوالد أن لا يرجع إلا لغرض شرعي كما إذا أبدله بما هو أنفع للولد منه ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي والجمهور وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم (٤)، أ. هـ.


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٤).
(٢) طرح التثريب (٤/ ٨٩).
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ١٥٣).
(٤) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٤ - ٦٥).