للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ومنع قوم الرجوع مطلقا للولد والمحارم]، ومنعوا الرجوع في هبة ذي الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين الآخر، وعن الإمام أحمد روايتان في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسئلته (١).

فرع: الهبة هي التمليك بلا عوض وهي مندوب إليها بإجماع العلماء وللأقارب أفضل ولا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول لأنه تمليك ناجز فأشبه البيع قاله في هادي التنبيه (٢).

فرع آخر: فإن قلت: لم جوز الشافعي عود الوالد وأبو حنيفة عود الأجنبي ومالك العود لكنه مخصوص برجوع الواهب لحديث النعمان وأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الوالد وماله لأبيه وربما تقضي المصلحة الرجوع تأديبا، أ. هـ قاله الكرماني (٣).

فرع آخر: وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئا للولد وأقبضه جاز له أن يرجع فيه سواء اتحد دينهما أو اختلف (٤).

فرع آخر: الهدية في ذلك كالهبة (٥).

فائدة: ويستحب لمن وهب لأولاده شيئا أن يسوي بينهم وكذا في الصدقة وسائر وجوه الإكرام فيهب كل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل ويسوي بين


(١) طرح التثريب (٤/ ٩٠).
(٢) هادي النبيه (لوحة ١٨٩ و ١٩٠) [مخطوط ٢١٢١ - ظاهرية].
(٣) الكواكب الدرارى (١١/ ١٢٦).
(٤) هادي النبيه (لوحة ١٩١) [مخطوط ٢١٢١ - ظاهرية].
(٥) المصدر السابق.