للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذكر والأنثى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم" وقال بعض أصحابنا: يفضل كقسمة الإرث والصحيح الأول لظاهر الحديث فلو فضل بينهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة، وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري والإمام أحمد وداود: هو حرام، واحتجوا برواية: "لا أشهد على جور" وبغيرها من ألفاظ الحديث، واحتج الشافعي وموافقوه بقوله - صلى الله عليه وسلم - "فأشهد على هذا غيري" قالوا فلو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام، فإن قيل: قاله تهديدا؟ قلنا: الأصل من كلام الشارع غير هذا، ويحمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أشهد على جور" فليس فيه أنه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها فيجب تأويل الجور على المكروه؛ وفي الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وأن إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعله استحب رد الأول ولا يجب، وفيه جواز الرجوع للوالد في هبته للولد (١).

وتقدم شيء من ذلك في كفالة البنات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له أنثى فلم يئدها ولم يؤثر ولده الذكور عليها" والله أعلم.


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٦ - ٣٧).