للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "فأردت أن أشتريه" فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك" الحديث، والحكمة في شراءه أنه ربما سامحه البائع بشيء فكأنه رجع في ذلك القدر الذي سومح به، وهذا نهي تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو لك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه فأما إذا ورقه منه فلا كراهة فيه وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة (١).

قال النووي في شرح مسلم: ها مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم لظاهر حديث عمر (٢)، أ. هـ. والمعنى فيه أنه إذا اشتراها المتصدق بها من المتصدق بها عليه ربما حاباه في ثمنها لمنته المتقدمة عليه فيكون رجوعا في الصدقة بقدر المحاباة (٣).

وقد تقدم في الحديث: فظننت أنه يبيعه برخص مطلقا، وقيد الصيدلاني كراهة الشيء للصدقة بما إذا علم الفقير أن الذي يشتري بها هو المتصدق لأنه قد يحابيه، فأما إذا اشتراها بوكيله وبنفسه ولم يعلم البائع أنه المتصدق لم يكره وفي معنى الرجوع في الصدقة ما إذا نوى التصدق بشيء ثم رجع إلى بيته ولم يتصدق بما نوى به التصدق فيكره ذلك، أ. هـ.


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٢)، وطرح التثريب (٤/ ٨٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٦٢)، وطرح التثريب (٤/ ٨٨).
(٣) طرح التثريب (٤/ ٨٨ - ٨٩).