للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: وإنما منعه - صلى الله عليه وسلم - من شراء صدقته لأنه أخرجها عن ملكه إلى الله تعالى فلما أراد أن يعود أشفق عليه أن يفسد نيته ويحبط أجره فنهاه وشبهه بالعود في القيء وإن كان بالثمن وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل من غلة أرض كان تصدق بها لأنها غير تلك العين إنما هو شيء حادق منها كذا في شرح السنة (١).

٣٩٦٢ - وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي لرجل عَطِيَّة أَو يهب هبة ثمَّ يرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يرجع فِي عطيته أَو هِبته كَالْكَلْبِ يَأْكُل فَإِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (٢).

قوله: وعن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -، تقدم الكلام عليهما.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" الحديث.

هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في رجوع هبة الوالد فيما وهبه لولده فللوالد أن يرجع في هبته لولد غنيا كان أو فقيرا اتفق دينهما أو


(١) شرح السنة (٦/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذى (٢١٣٢)، والنسائى في الكبرى (٦٤٩٨) والمجتبى ٦/ ٢٥٦ (٣٧١٦) و ٦/ ٢٦٣ (٣٧٢٩). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في الإرواء (١٦٢٢) وصحيح الترغيب (٢٦١٢).