للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اختلف، وقال ابن سريج: لا يرجع إلا إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل وإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك فلا رجوع وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب مطلقا نعم يستحب الرجوع لمن ترك العدل بين أولاده ثم إن حق الرجوع ثابت له على التراخي فإن أسقط لم يسقط بل له الرجوع بعد ذلك وكذلك حكم سائر الأصول على المشهور لأنهم كالأب في الحرمة ووجوب النفقة وسقوط القصاص، والمعنى في تخصيص الأصول بذلك انتفاء التهمة عنهم لما طبع عليه الإنسان من إيثاره ولده على نفسه، وقيل: يختص بالأب، وقيل: بكل أصل له ولاية كالأب وأبيه وفي غيره قولان (١)، أ. هـ.

٣٩٦٣ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مثل الَّذِي يسْتَردّ مَا وهب كَمثل الْكَلْب يقيء فيأكل قيئه فَإِذا اسْتردَّ الْوَاهِب فليوقف فليعرف بِمَا اسْتردَّ ثمَّ ليدفع مَا وهب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (٢).

قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، تقدم الكلام عليه.


(١) انظر كفاية النبيه (١٢/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٢٩)، وأبو داود (٣٥٤٠)، والنسائى في الكبرى (٦٤٨٣) والمجتبى ٦/ ٢٥٥ (٣٧١٥)، وابن ماجه (٢٣٧٨). وقال الألباني: حسن صحيح، المشكاة (٣٠٢٠/ التحقيق الثاني)، وصحيح الترغيب (٢٦١٣).