للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سنة عند الجلوس، قال النووي: وهذا هو الصواب وفيه هذا الحديث وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب قاله النووي (١).

تتمة: في السلام على النساء في كتاب ابن السني من حديث جرير بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر على نسوة فسلم عليهن (٢)، وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية "عجوز" تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا (٣)، معنى تكركره تطحنه، أ. هـ أما المرأة مع الرجل فقال المتولي: إن كافت زوجته أو أمته أو محرما له فهي معه كالرجل يستحب لكل منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر الرد، وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم عليه هي ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها وأما جماعة النساء فإذا سلم عليهم الرجل أو كان الرجل جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليها ولا عليهم فتنة (٤)، أ. هـ قاله في الديباجة.


(١) الأذكار (ص ٤٢٥).
(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧٥٠٦)، وابن السنى (٢٢٦). وصححه الألباني في الصحيحة (٢١٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٤٨).
(٤) الأذكار (ص ٤١٧).