للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن معاوية بن قرة [تقدم ترجمته].

قوله: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم، الحديث، قال العلماء: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب عليه الرد ويكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد قاله الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا قاله النووي (١).

قوله: وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- تقدم.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" يستحب السلام عند الفراق لهذا الحديث، وخالف في ذلك الحنفية، والحديث حجة عليهم ويسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير، كذا في الحديث وهو اللائق بالأدب، قال النووي: قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم وقد قال الإمامان الجليلان القاضي حسين وصاحبه أبو سعيد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف هذا كلامهما، وقد أنكر الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو


(١) الأذكار (ص ٤٠٧).