للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتقليم الأظفار ونتف الإبط" (١) الحديث، تقدم الكلام على الختان والاستحداد، قال العلماء: هو استفعال من الحديد وهو إزالة شعر العانة بالحديد ولو إزالة بالنتف أو النورة فهو محصل للمقصود لكن الأفضل الحلق وهذا في حق الرجل، أما المرأة فذكر النووي أن السنة في حقها النتف لأن الحلق يكثر الشعر على المحل، وقال المالكية عكس ذلك لأن النتف يرخي المحل وينبغي لها أن تراجع الزوج في ذلك وتفعل ما يأمرها به من نتف أو حلق ولا يجب حلق العانة إلا على المرأة إذا أمرها به الزوج وشعر العانة هو الذي حول الذكر على المشهور، وقال ابن سريح: إن العانة هي الشعر الذي حول الدبر لأنه إذا كثرت تلوثت بالغائط ومنع الاستنجاء بالأحجار (٢).

وقوله في الحديث: "وقص الشارب" يحتمل قص جميعه وقد استحبه بعض العلماء وفسروا به قوله "حفوا الشوارب" وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون بها الإحفاء وتقدم الخلاف في ذلك فقص الشارب سنة، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره بحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٥٧) و (١٢٩٣) والصحيح (٥٨٨٩)، ومسلم (٤٩ - ٢٥٧)، وأبو داود (٤١٩٨)، والترمذي (٢٧٥٦)، وابن ماجه (٢٩٢) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(٢) انظر شرح النووي على مسلم (٣/ ١٤٨)، وفتح الباري (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤).