للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: يمنع المحتسب الناس من خضاب التشبيه بالسواد إلا لمجاهد (١)، أ. هـ.

وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لما تقدم من أحاديث رشدين بن سعد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه يبغض الغريب" فسره رشدين بن سعد بالذي يخضب بالسواد (٢) قال النووي (٣): هذا مذهبنا.

الثانية: خضابها بالصفرة أو الحمرة تشبها بالصالحين ومتبعي السنة لا لاتباع السنة، وهذا يرجع إلى قصد الرياء وإلا فهو سنة وورد بالأمر به ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة.

الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم وإيهام لقي المشايخ وإظهار العلو السن ولقبول حديثه.

الرابعة: نتفها أول طلوعها وتخفيفها بالموسى وإيثارا للمرودة وحسن الصورة فإن قصد به ما يحرم فحرام وهذه الخصلة أقبحها.


(١) الحاوى (٢/ ٢٥٧)، والأحكام السلطانية (ص ٣٧٣).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٥٧٧).
وقال: وهذا الحديث بهذا اللفظ يرويه رشدين ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه عَمَّن يروله عنه، ما أقل فيها ما يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وضعفه الألباني في الضعيفة (١٤٧١).
(٣) المجموع (١/ ٢٩٤).