للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة أو القفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجال والمرأة لعموم الحديث، قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه توشيه للخلق وقيل لأنه زي أهل الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود (١).

وقد جاء هذا في رواية لأبي داود وروي هو والنسائي وأحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن ابن عمر رأى صبيا وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله وأما حلق الرأس كله (٢).

فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله هذا كلام الغزالي وغيره من أصحابنا، وقال أحمد: لا بأس بقصه بالمقراض وعنه في كراهة حلقه روايتان، قال النووي: والمختار أن لا كراهة فيه ولكن بالسنة تركه فلم يصح أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حلقه إلا في حج أو عمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه واللَّه أعلم (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٠١).
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٣ (٥٠٩٢). وصححه الألباني في الصحيحة (١١٢٣).
(٣) المجموع (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).