للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٠٢ - وَعَن أبي قلَابَة -رضي اللَّه عنه- أَن ثَابت بن الضَّحَّاك -رضي اللَّه عنه- أخبر أَنه بَايع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَحت الشَّجَرَة وَأَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ من حلف على يَمِين بِملَّة غير الإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لَا يملك وَلعن الْمُؤمن كقتله وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ذبح نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيِّ بِاخْتِصَار وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَلَفظه أَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَيْسَ على الْمَرْء نذر فِيمَا لا يملك ولا عن الْمُؤمن كقاتله وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقاتله وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِمَا قتل بِهِ نَفسه يَوْم الْقِيَامَة (١).

قوله: وعن أبي قلابة -رضي اللَّه عنه- أبو قلابة: اسمه [عبد اللَّه بن زيد الجرمي].

قوله: أن ثابت بن الضحاك -رضي اللَّه عنه- أخبره أنه بايع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحت الشجرة، هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عدي الألثمهل الأنصاري الأوسي الأشهلي فهو أبو زيد المدني سكن البصرة وهو ممن بايع تحت الشجرة وكان دريف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- روى له الجماعة (٢).

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال" الحلف، بغير ملة الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن


(١) أخرجه البخاري (٦٠٤٧) و (٦١٠٥) و (٦٦٥٢)، ومسلم (١٧٦ و ١٧٧ - ١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والترمذي (٢٦٣٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٣٠٩ (٣٨٠٣ و ٣٨٠٤) و ٦/ ٣٣٥ (٣٨٤٧).
(٢) الاستيعاب (١/ ٢٠٥ ترجمة ٢٦٠)، وأسد الغابة (١/ ٤٤٦ ترجمة ٥٥٦).