للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فينما يعود عليه الإثم خاصة ويعزر ويستتاب، والوجه الخامس: فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فقد كفر نفسه إما أنه كفر من هو مثله فيما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافرًا يعتقد بطلان دين الإسلام (١).

قوله: عن أبي ذر تقدم.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال يا عدو اللَّه وليس كذلك إلا حار عليه" الحديث، حار بالحاء المهملة والراء أي رجع، أ. هـ قال المنذري، وقال غيره: إلا حار عليه أي رجع عليه إثم ذلك وقال بعضهم أيضًا أي رجع عليه ما نسب إليه قاله في النهاية، قال النووي: وهذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكقوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام وإذا عرفت ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه أحدها.

٤٢٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه- قَالَ: إِن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "من قَالَ لِأَخِيهِ يَا كافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا" رَوَاهُ البُخَارِيّ (٢).

٤٢٠١ - وَعَن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قَالَ قَالَ رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا أكفر رجل رجلا إِلَّا بَاء أَحدهمَا بهَا إِن كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كفر بتكفيره رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه (٣).


(١) المصدر السابق.
(٢) أخرجه البخاري (٦١٠٣).
(٣) أخرجه ابن حبان (٢٤٨). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٧٧٥).