للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال" الحديث الحلف بالشيء هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه (١) وهي أربعة: الباء والواو والتاء والهمزة كباللَّه وواللَّه وتاللَّه وأللَّه، وقد ورد النهي عن الحلف بغير اللَّه وأن من حلف بمعبود غيره معظما له فهو كافر ولهذا صورتان الأولى أن يقال ودين اليهودية أو دين النصرانية لا أفعل كذا فهذا حكمه حكم من حلف باللات والعزى، الصورة الثانية: أنه يقول إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام، فهذا ليس بيمين لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم اللَّه تعالى وصفاته ولكن يحرم عليه الحلف بذلك (٢) كما قاله النووي في الأذكار (٣) ولا يترقب على ذلك الكفر في الحال لأنه قصد بذلك إبعاد نفسه عن الفعل، فإن قصد تعليق الكفر على فعل كفر في الحال (٤) هذا إن حلف على مستقبل فإن حلف على ماض كقوله: إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فظاهر الحديث أنه يصير كافرا لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فهو كما قال وقد اختلف الحنفية في تكفيره فقيل: يكفر كما لو قال هو يهودي وقيل لا يكفر كما لو حلف بذاك على مستقبل ولم يقصد تعليق الكفر على الفعل ولا الرضى به (٥).


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٦١).
(٢) رياض الأفهام (٥/ ٣٥٩ - ٣١٠)، والإعلام (٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٣) الأذكار (ص ٣٥٩)، والمنهاج (ص ٣٢٦).
(٤) انظر الأذكار (ص ٣٥٩).
(٥) رياض الأفهام (٥/ ٣٠٩).