للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" تقدم الكلام على ذلك.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك" الحديث فيه دليل على أن التصرفات الواقعة قبل الملك باطلة وأن بيع الفضولي وتصرفاته باطلة، فلو باع عبدا لغيره أو أعتقه أو نذر نذرا متعلقا به لغي ذلك وهذه التصرفات المالية (١) أما تعليق الطلاق على النكاح اختلفوا فيه فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه (٢).

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولعن المؤمن كقتله" الحديث، ومعنى الحديث أن لعن المؤمن كقتله في الإثم، هذا هو الأظهر عند النووي، وقيل: لاعن المؤمن يقطعه بلعنته عن نعيم الآخرة كما يقطع القاتل المقتول عن منافع الدنيا وفي هذا بعد، وقال المازري: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف وقال القاضي عياض (٣): وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه عن جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي منافعه الأخروية وبعده منها بإباحة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه منها، وقيل: معناه استواؤهما في التحريم لأن في اللعنة قطعا عن الرحمة وهي أبلغ ضررا من قطع الحياة بالقتل واللَّه أعلم (٤) قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام.


(١) انظر: البيان (٥/ ٦٦ - ٦٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، والنجم الوهاج (٤/ ٤١).
(٢) رياض الأفهام (٥/ ٣١١).
(٣) إكمال المعلم (١/ ٣٩١).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٢٦١)، والعدة شرح العمدة (٣/ ١٥٢٧ - ١٥٢٨).