للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: (عن عبد اللَّه بن عمرو) تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) الحديث تقدم الكلام عليه في عقوق الوالدين.

قاعدة: ولا يجوز لعن المسلم المصون بإجماع المسلمين فيحرم أن يلعن رجلًا بعينه [مواجهة] برًّا كان أو فاجرًا [أو فاسقًا] لأن عليه أن يوقر البر ويرحم الفاجر فيستغفر له، وأما لعن كافر غير معين أو فاجر غير معين فغير منهي عنه، فيجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقوله: لعن اللَّه الظالمين، لعن اللَّه الكافرين، لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه الفاسقين، لعن اللَّه المصورين، فقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شارب الخمر ولعن الواصلة والموصولة وغيرهما، وأما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زانٍ أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي (١) إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر [كأبي] لهب وأبي جهل وشبههما، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن اللَّه الكفار [كما تقدم]، قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة اللَّه تعالى وما ندري ما يختم اللَّه به لهذا الفاسق أو الكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأعيانهم فيجوز أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم موتهم على الكفر، وإذا كان معنى اللعن الإبعاد من رحمة اللَّه تعالى فالفرق بين اللعن والدعاء بعدم الإيمان واللَّه أعلم، قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام (٢).


(١) انظر: الأذكار للنووي (ص: ٥٦٠).
(٢) لم أجده.