للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما قال أي المملوك كما قال القاذف فلا يجلد حينئذ، وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكنه يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا وأما في [حكم] (١) الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة [واللَّه أعلم. تنبيه:] (٢) [والقذف] بالذال المعجمة الرمي بالزنا تعبيرا والقذف من الكبائر سواء في ذلك الرجل والمرأة ولم يذكره اللَّه تعالى في كتابه [العزيز] إلا بلفظ الرمي وشرط القاذف التكليف فلا حد على صبي و [لا] (٣) مجنون لعدم [الأذى] بقذفهما إلا السكران فإنه يحد بذلك وشرطه الاختيار فلا يحد مكره عليه لرفع القلم عنه وحدّ القذف ثمانون جلدة لقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٤) ففي الحديث عن ابن عباس. (٥)


(١) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٤) سورة النور، الآية: ٤.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٨)، والترمذي (١٤٦٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٨٣/ ١١٥٨٠)، والرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص: ٢٨٢)، وابن حبان في المجروحين (١/ ١١٠)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٣٤)، و (٥/ ٢٨٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٤٠) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل =