للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا قال الرجل للرجل: يا مُخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين. انفرد به ابن خزيمة، وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام [بأن] القاذف إذا قال لشخص: يا مخنث كان قذفا صريحا للعرف، وحديث ابن عباس يشهد له وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد [فجلده] الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات لا دية عليه ولا كفارة لا على الإمام ولا على الجلاد ولا في بيت المال. وأما من مات من التعزيز فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه أنه قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام. والثاني: تجب الدية في بيت المال. وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال أيضًا، والثاني: في مال الإمام، هذا مذهبنا، وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال واللَّه أعلم.

٤٢٣٤ - وعن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: أنه زار عمة له فدعت له بطعام، فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية؟ فقال عمرو: سبحان اللَّه! لقد


= يضعف في الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة. علل الحديث (١٣٦٧). وقال ابن عدي: وهذا لا يرويه إلا عبد العزيز بن عمران بهذا الإسناد، وهو منكر. وقال ابن حبان: وهذا باطل لا أصل له. وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم الأشهلي، وليس بالقوي، وهو إن صح محمول على التعزير. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٠٨) رواه الترمذي في الجامع به دون قوله وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي إلى آخره وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال وإبراهيم يضعف وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (٦/ ٦٨)، وتخريج المشكاة (٣٦٣٢)، وضعيف الجامع (٦١٠).