للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحوهما، واللَّه أعلم. قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١).

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أيما عبد أو أمة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها). الوليدة الجارية، قال ابن النحاس في تنبيهه: ومن الكبائر ما يتساهل به [كثير] من الجهال من الرجال والنساء قول بعضهم لعبده يا مخنث ويعني به المعنى الفاحش أو لجاريته يا قحبة أو يا زانية وما أشبه ذلك، وقد ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يقام عليه الحد يوم القيامة لأنه ليس للعبد أن يطالب سيده بحد القذ في الدنيا، وكذلك قول بعضهم للصغير يا ابن القحبة أو يا ولد الزنى وما أشبه ذلك، وهو من الذنوب العظام الكبائر التي توجب الحد في الدنيا والمقت من اللَّه يوم القيامة اهـ. فروع: تقع كثيرا يجب الاحتراز منها، لو قال لُطتَ أو لاطَ بك فلان يحد لقذفهما، ولو قال له لطتُ بك فهو إقرار باللواط ويحد للقذف أيضًا، ولو قال له يا قواد فكناية في قذف الزوجة ولو رمي بحجر فقال من رماني بهذا فأمه زانية حُدَّ إن كان يعرف الرامي وإلا فلا، ولو قال فلان زنى وأنت أزنى منه فقد قذفهما، ولو قال له يا زاني أو كلمة نحوها مما يوجب الحد فقال الآخر بل أنت الزاني حُدّ كل منهما ولا يتقاصان ولو قال لأجنبي يعرف أباه لست ابن فلان حُدّ، ولو قذف صغيرة لا يُوطأ مثلها عُزِّر، [ولو قذف جماعة بكلمة واحدة حُد لكل إلى هنا واحد حدا على الجديد] (٢)، ولو قذف واحدا بكلمتين حُدّ حدَّيْن،


(١) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٠).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.